الشيخ الأنصاري

213

مطارح الأنظار ( ط . ج )

هداية [ - تخصيص العام بمفهوم الموافقة وبلحن الخطاب ] لا كلام في تخصيص العامّ بمفهوم الموافقة الراجع إلى دلالة اللفظ بحكم العقل على ثبوت الحكم في الأشدّ بطريق أولى . وأمّا دلالة اللفظ على مساواة المدلول لغيره - وهو المعبّر عنه بلحن الخطاب في بعض الألسنة - فهو على تقدير القول به أيضا لا ينبغي الكلام في التخصيص . والوجه فيه : أنّ السرّ في دلالة اللفظ على ثبوت الحكم في غير محلّ النطق مع أنّه ليس مدلولا مطابقيّا له هو أنّ المذكور في محلّ النطق إنّما دلّ عليه باللفظ « 1 » توطئة للوصول إلى حكم غيره ، فكأنّ المذكور طريق إليه ، وإنّما قصد به مجرّد الإراءة ، فيكون دلالة اللفظ عليه أظهر من دلالة العامّ على العموم وإن لم يكن من مداليل اللفظ على وجه الصراحة والمطابقة حتّى أنّه يمكن أن يقال : إنّ دلالة اللفظ على المفهوم أظهر من دلالته على المنطوق وإن كان مدلولا التزاميّا ؛ لأنّه المقصود بالإفادة . ولا ينافي ما ذكرنا من دلالة اللفظ عليه كونه موقوفا على حكم العقل بالأولويّة في غير محلّ النطق كتوقّفه على القطع بالمناط ، لكونه طريقا لثبوت الدلالة اللفظيّة الالتزاميّة كما في غيره من موارد الالتزامات العقليّة . نعم ذلك ينهض وجها آخر لتقديم المفهوم على العموم بعد الغضّ عن عدم ظهور اللفظ في المفهوم ولم نقل بكونه من الدلالات اللفظيّة كما تعرفه بعد ذلك .

--> ( 1 ) في ع : « اللفظ » .